قوله: "وعن ابن عمر أنه باع غلاماً ... " الحديث.
قال ابن عبد البر (?): قال الشافعي (?): إذا باع شيئاً بالبراءة فالذي أذهب إليه في ذلك قضاء عثمان بن عفان أنه بريء من كل عيب لا يعلمه ولا يبرأ من عيب علمه, ولم يسمه ولا وقف عليه.
وقال إسحاق (?) بن راهويه في بيع البراءة بقول عثمان.
قال ابن عبد البر (?): وروي عن زيد بن ثابت أنه كان يقول البراءة من كل عيب جائزة وهو مذهب (?) ابن عمر.
وحجة من قال بهذا القياس والاستدلال بأن من أبرأ رجلاً كان يعامله عن كل حق له قبل، فإنه يبرأ منه في الحكم؛ لأنه حق للمشتري إذا تركه جاز تركه, وأصح ما فيه عندي - والله أعلم - لا يبرأ من العيب حتى يريه إياه ويقف عليه ويتأمله المشتري، وينظر إليه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس الخبر كالمعاينة (?) ". ومعلوم أن العيوب تتفاوت، وبعضها أكبر من بعض، فكيف