يبرأ مما لم يعلم [226/ ب] المشتري قدره. قال الشافعي (?): والحيوان يفارق غيره؛ لأنه يغتذي بالصحة والسقم، وتحول طبائعه، وقل ما يبرأ من عيب يخفى ويظهر. انتهى.

يريد أن هذه البراءة إذا كان المبيع حيواناً.

وقال أبو حنيفة (?) وأصحابه: إذا باع بيعاً بالبراءة وسمى العيوب وتبرأ منها فقد برئ وإن لم يرها إياه. وقال ابن أبي ليلى (?): لا يبرأ حتى يسمي العيوب بأسمائها، وهو قول (?) شريح، والحسن، وطاووس.

قلت: وهو الذي اختاره ابن عبد البر كما نقلناه عنه آنفاً.

الباب العاشر: في بيع الشجر والثمر، ومال العبد والجوائح

هذه أربعة أنواع عقد الباب لها.

367/ 1 - عَن ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنِ بَاعَ، - وفي رواية -: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً قَد أُبَّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ". أخرجه الستة (?). [صحيح].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015