قال: وذهب الأوزاعي (?)، وأبو حنيفة (?)، وابن جريج، وسفيان، والحسن بن صالح، وأحمد (?)، وإسحاق، وأبو ثور (?)، وداود (?): أن من اشترى شيئاً من الرقيق وقبضه كل ما أصابه في الثلاث وغيرها فمن المشتري.
قال ابن عبد البر (?): لم يقل من أئمة الفتوى بالأمصار بعهدة الثلاث وعهدة السنة في الرقيق غير مالك (?)، وسلفه في ذلك أهل بلده. انتهى.
365/ 4 - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عبد الرَّحْمَنِ بن عوف: أَنَّ عبد الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ - رضي الله عنه - اشْتَرَى جَارِيَةً مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِىٍّ فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ فَرَدَّهَا (?). [موقوف صحيح].
366/ 5 - وَعَن ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّه بَاعَ غُلاَمًا لَهُ بِثَمَانِمائَةِ دِرْهَمٍ وَبَاعَهُ عَلَى الْبَرَاءَةِ فَقَالَ الَّذِي ابْتَاعَهُ: بِالْغُلاَمِ دَاءٌ تُسَمِّهِ لِي، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ - رضي الله عنه - فَقَالَ الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْدًا وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ لِي، فَقَالَ عبد الله: بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَضَى عُثْمَانُ - رضي الله عنه - عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ , فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَارْتجَعَ الْعَبْدَ فَصَحَّ عِنْدَهُ فَبَاعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ (?). أخرجهما مالك. [موقوف ضعيف].