وأجيب: بأنه فعل ذلك لبيان الجواز، وأن الأكثر مستحب.

"ولا يضركم ذكراناً كن أم إناثاً" أي: المذبوحات في العقيقة.

قوله: "أخرجه أصحاب السنن".

قلت: وقال (?) الترمذي: حسن صحيح.

الرابع: حديث نافع:

4 - وعن نافع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا، وَكَانَ إِنَّمَا يَعُقُّ عَنْ وَلدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ، عَنْ الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ (?). [موقوف صحيح] وَكَذلِكَ كانَ يَفْعَلُ عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ - رحمه الله - (?). [مقطوع صحيح] قَالَ مَالِكٌ (?): وَبَلَغَنِي أَنَّ عَليٍّ بنَ أَبِي طَالبٍ كانَ يَفْعَلُ ذلِكَ. أخرجه مالك. [صحيح لغيره]

"أن ابن عمر (?) لم يكن يسأله أحد من أهله" كأن المراد قرابته، وأما أولاده فإنه يتولى العق عنهم.

"عقيقة إلا أعطاه إياها" قياماً منه بالسنة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015