"قالت" في الترمذي (?): قالت: سألت [456 ب] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة فقال ... إلخ.
"سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان" قال النووي (?): بكسر الفاء بعدها همزة. قال أحمد: متساويتان أو متقاربتان.
وقال الخطابي (?): المراد: التكافؤ في السنن، فلا يكون أحدهما مسنة والأخرى غير مسنة، بل يكونان مما يجزئ في الأضحية (?).
"وعن الجارية شاة" دلَّ على أنه يعق عن الغلام بضعف ما يعق عن الجارية، وإليه ذهب الشافعي (?) وأبو ثور (?) وأحمد (?).
وذهبت الهادوية (?) والحنفية (?) إلى أنه يجزئ عن كل واحد من الذكر والأنثى شاة، مستدلين بما يأتي: أنه - صلى الله عليه وسلم - "عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً" (?).