"وكان إنما يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث، وكذلك كان يفعل عروة (?) بن الزبير، قال مالك: وبلغني أن علي (?) بن أبي طالب" - عليه السلام -.
"كان يفعل ذلك" كأنهم أخذوا بالرخصة، وأنها تجزئ عن سنة العقيقة، أو أخذوا بالحديث الخامس وهو حديث ابن عباس - رضي الله عنه -.
5 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عقَّ عَنْ الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا. أخرجه أبو داود (?) والنسائي (?). [صحيح]
ولفظ النسائي: "بكبشين كبشين".
"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً" أي: عن كل واحد واحد.
قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي".
"ولفظ النسائي (?): بكبشين كبشين" ليوافق رواية أم كرز.
قالت الشافعية (?): العقيقة تلزم من تجب عليه نفقة المولود. وعن الحنابلة (?): يتعين الأب إلا أن يعذر بموت أو امتناع.