وذكره في "النهاية" (?) بالمثلثة وقال (?): ومنه: "أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فينتثل ما فيها" أي: يستخرج، ذكره في النون مع الثاء المثلثة، وهذا لا يحبه أحد.
"إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم" أي: مخازن حليبهم الذي هو طعامهم ضروع المواشي، ويأتي الإذن في الاحتلاب بشرطه في الحديث الثاني.
قوله: "أخرجه الثلاثة وأبو داود".
الثاني: حديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه -:
2 - وعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذا أَتَى أَحَدُكمْ عَلَى مَاشِيَةٍ, فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ, فَإِنْ أَذِنَ له فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلاَثًا، فَإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، وَإِلاَّ فَلْيَحْلِبْ وَليَشْرَبْ". أخرجه أبو داود (?) والترمذي (?) وصححه. [صحيح]