قوله: "أخرجه أبو داود".
" طَعَامُ الأَجْنبِي" أي: بيان حكمه.
الأول: حديث ابن عمر - رضي الله عنه -:
1 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدُكمْ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إلَّا بِإذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ, إِنَّمَا تَخْزِنُ لهُمْ ضرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ". أخرجه الثلاثة (?)، وأبو داود (?). [صحيح]
"المَشْرُبَةُ" بضم الراء وفتحها: الغرفة (?).
"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحلبن أحدكم ماشية أحد" أي: ذات الدر فيخرجه منها.
"إلا بإذنه" أي: أذن مالكها، ثم ضرب - صلى الله عليه وسلم - مثلاً فقال: "أيحبُّ أحدكم أن تُؤتى" أي: يأتي أحد.
"مشربته" بضم الراء وفتحها، أي: غرفته.
"فتكسر خِزانتهُ" التي فيها، وهي محل حفظه لما يريد خزنه.
"فيُنتقل" من خزانته "طعامه"، ونسخ "التيسير": "تنتقل" بالقاف, والذي في "الجامع" (?): "ينتثل" بالمثلثة بدل القاف.