"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أتى أحدكم ماشية" أي: وأراد احتلابها.
"فإن كان صاحبها معها فليستأذنه, فإن أذن له فليحتلب وليشرب وإن لم يكن" أي: صاحب الماشية.
"معها [435 ب] فليصوّت" أي: يناديه: يا صاحب الماشية.
"فإن أجابه فليستأذنه" في الحلب والشرب.
"وإلا" لم يجبه وكان محتاجاً.
"فليحتلب وليشرب" هذا المحتاج المضطر، وإلا فلا يباح له مال غيره، ولذا قال: "ولا يحمل" (?) لأنه إنما أذن له فيما يدفع ضرورته.
قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي وصححه".