قال الدارقطني (?): الصحيح وقفه عن ابن عمر عن عمر.
قوله: "قال ابن الأثير (?): لم أجده في الأصول".
قلت في بلوغ المرام (?): عن جابر كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي - صلى الله عليه وسلم - حي لا يرى بذلك بأساً. رواه النسائي (?)، وابن ماجه (?)، والدارقطني (?)، وصححه ابن حبان (?). وهو يفيد ما أفاده حديث رزين كما لا يخفى.