الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعها [أمهات الأولاد (?)]

239/ 1 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر - رضي الله عنه - قَالَ: أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لاَ يَبِيعُهَا، وَلاَ يَهَبُهَا، وَلاَ يُوَرِّثُهَا، وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا عَاشَ، فَإِذَا مَاتَ فَهِىَ حُرَّةٌ. أخرجه مالك (?). [إسناده صحيح].

240/ 2 - ولرزين (?) عن جابر - رضي الله عنه - قال: بِعْنَا أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ، فَلَمّا كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا. قَالَ ابْنُ الأَثيرِ ولَمْ أَجِدْهُ في الأُصول. [إسناد صحيح].

قوله: "وليدة". الوليدة: الجارية، ويقال لها: الأمة.

قوله: "مالك عن عمر". أي: موقوفاً عليه. زاد في بلوغ المرام (?): والبيهقي (?). وقال - أي: البيهقي -: ويرفعه بعضهم فوهم. انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015