إلا أنه قال البيهقي (?): إنه ليس في شيء من طرقه أنه اطلع - صلى الله عليه وسلم - على ذلك وأقرهم، بل روى ابن أبي شيبة ما يدل عل عدم الاطلاع (?).

قال الخطابي (?): يحتمل أن يكون مباحاً ثم نهى عنه - صلى الله عليه وسلم - في آخر حياته، ولم يشتهر النهي، فلما بلغ عمر نهاهم. انتهى.

قلت (?): لكنه لم يأت عنه - صلى الله عليه وسلم - نهي.

241/ 3 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أن رَسُوْلَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وَعن هِبَتِهِ". أخرجه الستة (?). [صحيح].

وَأنْكَر بَعْضُهُم أَنْ يَكُوْنَ: وعن هِبَتِهِ مِنْ كلامهِ - صلى الله عليه وسلم -.

قوله: "عن بيع الولاء". في النهاية (?): وهو إذا مات المعتق وورثه معتقه كانت العرب تبيعه، وتهبه، فنهي عنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015