الحنفية والمالكية والشافعية والمحدثين كابن خزيمة إلى جواز المخابرة، وألف ابن خزيمة كتاباً في جوازها واستقصى فيه وأفاد وأجاب عن أحاديث النهي .
قوله: "والملامسة والمنابذة".
هي بيوع كانت في الجاهلية يقول: إذا لمست المبيع أو نبذته إليك فقد وجب البيع فأبطله الشارع لما فيه من الغرر.