لاَ يَقْضِينَ. كَانَتِ المَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لاَ يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَضَاءِ صَلاَةِ النِّفَاسِ. أخرجه أبو داود (?). [حسن]
حديث (أم بسة) بضم الموحدة, ومهملة مشدّدة وتاء تأنيث الأزدية.
قوله: "واسمها بسة" في نسخ التيسير بالباء الموحدة، وفي "جامع الأصول" (?) اسمها مَسَّة بالميم عوض الموحدة.
وفي "التقريب" (?) في حرف الميم: مُسّة بضم أولها والتشديد، الأزدية، أم بُسَّة بضم الموحدة والتشديد أيضاً، مقبولة من الثالثة. انتهى.
فالصواب أن يقال: وعن مُسَّة أم بُسَّة.
وقوله: "الأسدية" صوابه الأزدية كما في "التقريب" (?) و"الجامع" (?).
"قالت: حججت فدخلت على أم سلمة" زوج النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
"فقلت: يا أم المؤمنين [385 ب] إنّ سمرة بن جندب" الصحابي المعروف.
"يأمر النساء أن يقضين صلاة المحيض فقالت: لا تقضين، كانت المرأة من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - تقعد في النفاس أربعين ليلة لا تصلي" ومرادها بنسائه - صلى الله عليه وسلم - من هنّ من أهله كفاطمة وأخواتها وغيرهما لا أزواجه، فإنه لم تلد منهن أحد في المدينة إلاّ مارية القبطية، ويحتمل أنها أرادت مارية.
"ولا يأمرها النَّبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء صلاة النفاس" هو كجواب عائشة على معاذة العدوية إنما خصّت الحيض، وهو وإن يسمى نفاساً لكن القعود أربعين إنما هو من أحكام الولادة.