قوله: "أخرجه أبو داود".
قلت: لم أجده في باب الحائض لا تقضي الصلاة، وكأنه ساقه في غيره (?).
التاسع عشر: حديث (عائشة - رضي الله عنها -):
19 - وعن عائشة - رضي الله عنها -: أَنَّهَا قَالَتْ في المَرْأَةِ الحَامِلِ تَرَى الدَّمَ: أَنَّهَا تَدَعُ الصَّلاَةَ. أخرجه مالك (?) بلاغاً. [موقوف حسن]
"أنها قالت في المرأة الحامل: ترى الدم" أي: دم الحيض.
"أنها تدع الصلاة"؛ لأنه حيض وإن كانت [حاملا] (*)، هذه فتيا من عائشة، وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء (?) فذهب عطاء والحسن وعكرمة ومكحول وجابر بن زيد ومحمد بن المنذر وجماعة كثيرة إلى أنّ ما تراه الحامل من الدم يكون دم فساد بمنزلة الاستحاضة تصلي معه، وتصوم، وتطوف بالبيت الحرام، وتقرأ القرآن، وليست بحيض.
وقال قتادة ومالك والليث بن سعد وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهويه: أنه دم حيض.
الاستحاضة تصلي معه، وتصوم، وتطوف بالبيت الحرام، وتقرأ القرآن، وليست بحيض.
وقال قتادة ومالك (?) والليث بن سعد وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهويه: أنه دم حيض.