6 - وعن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ امْرأَةَ أَبيِ بَكْرٍ - رضي الله عنه -: غَسَّلَتْ أَبَا بَكْرٍ حِينَ تُوُفِّيَ، ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَأَلتْ: مَنْ حَضَرَهَا مِنْ المُهَاجِرِينَ، فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ، وَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ شَدِيدُ البَرْدِ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ غُسْلٍ؟ فَقَالُوا: لَا. أخرجه مالك (?). [حسن]

حديث: "عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم" كان من فضلاء التابعين.

"أن أسماء بنت عميس" بضم المهملة وآخرها مهملة.

"امرأة أبي بكر" وهي أم ابنه محمد. "غسلت أبا بكر" زوجها.

"حين توفي" فيه أن للزوجة غسل زوجها بعد وفاته، والأصل الجواز.

"ثم خرجت" كأن المراد من بيتها.

"فسألت من حضر [373 ب] من المهاجرين فقالت: إني صائمة وهذا اليوم شديد البرد، فهل على من غسل" سؤالها يدل على أنه كان عندها شرعية الغسل من غسل الميت.

"فقالوا لها: لا" يحتمل أنه لأجل شدة البرد، رخَّصوا (?) لها في تركها الغسل، وأنه مندوب، إذ لو كان واجباً لأمروها بتسخين الماء.

قوله: "أخرجه مالك".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015