"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل من أربعة" أمور.
"من الجنابة، والجمعة, ومن الحجامة" قد عارضه: "أنه - صلى الله عليه وسلم - احتجم فلم يزد على غسل محاجمه ولم يتوضأ" أخرجه الدارقطني (?).
"ومن غسل الميت" أي: من غسله - صلى الله عليه وسلم - إياه, وهذا يشعر بأنه - صلى الله عليه وسلم - قد باشر غسل الميت، ولا أعرف ذكر ذلك أحد.
قوله: "أخرجه أبو داود".
قلت: قال الحافظ المنذري (?): قال الخطابي (?): في إسناده نظر.
- وعن نافع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: حَنَّطَ (?) ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه - وَحَمَلَهُ، ثُمَّ دَخَلَ المَسْجِدَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتوَضَّأْ. أخرجه البخاري (?) في ترجمة, ومالك (?). [موقوف صحيح]
السادس: