(الفصل الخامس) من فصول باب الغسل
في غسل الإسلام
في حكم: (غُسِلِ الإِسْلاَمِ) أي: الغسل لمن أراد الدخول فيه.
الأول:
1 - عن قيس بن عاصم - رضي الله عنه - قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُرُيدُ الإِسْلَامَ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. أخرجه أصحاب السنن (?). [صحيح]
وفي رواية الترمذي (?) والنسائي (?): أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ. [صحيح]
حديث: "قيس بن عاصم (?) " لعله ابن سنان النقري الذي وفد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأسلم وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هذا قيس سيد أهل الوبر" (?)، كان عاقلاً حليماً مشهوراً بالحلم، قيل: للأحنف بن قيس: ممن تعلمت الحلم؟ قال: من قيس بن عاصم، وذكر قصته.
"قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل" أي: ليدخل في الإسلام بعد غسل لأجله.
"بماء وسدر" الظاهر أنه للندب، فإنه لم يأمر - صلى الله عليه وسلم - من كان أسلم بالاغتسال سيما من أسلم في مواقف الجهاد ونحوه, والسدر كذلك.