"فقال: نعم يا رسول الله، قال: فإذا أعجلت" مغيّر صيغه، وكذا "أو أقحطت" في "النهاية" (?). ومنه "من جامع فأقحط فلا غسل عليه" أي: فتر فلم يُنزل وهو من أقحط الناس إذا لم يُمْطروا.

"فلا غسل عليك، وعليك الوضوء" كأنه من المذي الخارج عند ملاقاة الختانين.

قوله: "أخرجه الشيخان، وأبو داود، وهذا لفظ الشيخين".

- وفي أخرى لمسلم (?): "أَنَّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِنَّمَا المَاءُ مِنْ المَاءِ".

"وفي" رواية "أخرى لمسلم" عن أبي سعيد.

"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إنما الماء" أي: إفاضته للاغتسال.

"من الماء" من خروج المني، ومفهوم الحصر أنه لا يحب من التقاء الختانين الذي هو منطوق حديث أبي هريرة الماضي.

- وللنسائي (?)، عن أبي أيوب - رضي الله عنه - مرفوعاً: "المَاءُ مِنَ المَاءِ".

"الإِقحاطُ" عدم الإنزال.

"وللنسائي (?) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً: الماء من الماء" إلاّ أنه قد ورد ما دلَّ على أن هذا كان رخصة، ثم نسخ (?) وأوجب الغسل من التقاء الختانين، وإن لم ينزل الماء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015