ففي حديث رافع بن خديج (?) الذي ذكرناه، قال رافع: "ثم أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك بالغسل"، ودلَّ له أيضاً.

الحديث الثالث: وهو حديث (أُبّيُ بن كعب - رضي الله عنه -):

3 - وعن أُبّي بن كعب - رضي الله عنه - قال: "إِنَّمَا كان المَاءُ مِنْ المَاءِ رُخْصَةُ فِي الإِسْلاَمِ، ثَمَّ نُهِيَ عَنْهاَ، وَقَالَ: إِنَّما المَاءُ مِنْ المَاءِ فِي الِاحْتِلَامِ". أخرجه أبو داود (?) والترمذي (?)، وهذا لفظه وصححه. [صحيح]

"إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام" وقد بينت رواية أبي داود (?) عن أبي أيوب، وجه الرخص فقال: "لقلة الثياب".

"ثم أمرنا بالغسل، ونهي عن ذلك" قال أبو داود (?): يعني الماء من الماء، وفي أخرى (?) له قال: "إن الفتيا التي كانوا يفتون بها إن الماء من الماء, إنما كانت رخصة، رخّصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بَعدُ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015