وأما لفظ المصنف فإنَّه غير (?) صحيح، فإنه لا معنى للسؤال عن ذكاة الميتة فإن [237 ب] التذكية الذبح كما في "القاموس" (?) ولا معنى للسؤال عن ذبح الميتة, ومثل ما في "القاموس" في "النهاية" (?).
"فقال: ذكاة الميتة دباغها" قال ابن الأثير (?): التذكية الذبح، جعل دباغ الأديم بمنزلة الذبح، فإن جلد المذبوح طاهر. انتهى.
قوله: "أخرجه الأربعة, إلا الترمذي، وهذا لفظ النسائي".
قلت: بل لفظه كما قدمناه عن ابن الأثير (?).
الرابع:
4 - وعن سودة بنت زمعة - رضي الله عنها - قالت: مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنًّا. أخرجه البخاري (?) والنسائي (?). [صحيح]
"المَسْكُ" (?) بفتح الميم: الجلد. "وَالشَّنُّ" (?): القربة البالية.