قال الرافعي: ويشبه أن يكون هذا هو الأصح؛ لأنَّ الناس لم يزالوا يفعلونه في جميع الأعصار من غير إنكار.
قال النووي (?): وهذا مخالف لظاهر الحديث، وأمَّا إطباق الناس ففيه تقوية للمذهب الثاني، وكان مسندهم ما وقع في حديث أنس هذا، وانما فهموا أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - مختص به بحال حياته للسبب المذكور، وقد تعقبت نقل النووي المذاهب، وزيد مذهب رابع، وهو أنه لا يجوز التسمي بمحمد مطلقاً.
واحتج لهذا القول بحديث عن أنس مرفوع: "يسمونهم محمداً ثم يلعنونهم" أخرجه البزار (?) [75 أ/ ج] وأبو يعلى (?) وسنده لين (?).
ما في الحديث: "من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي".
الثاني:
136/ 2 - وَعَنْ جَابِرِ - رضي الله عنه - قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلاَمٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ، فَقَلْنا لاَ نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ، وَلاَ نُنْعِمُكَ عَيْنًا، فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذكَر لَه ذَلك. فَقَالَ: اسْمُ ابنك عبد الرحمن.