أي: في الجمع بينهما بين اسمه وكنيته أبو القاسم.
135/ 1 - عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -[124/ ب] قَالَ: كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَومَاً فِي الْبَقِيعِ فَسَمِعَ قَائِلَاً يقولُ: يَا أَبا الْقَاسِمِ! فَرَد رأسه إليه؟ فقال الرجُل: لَمْ أَعْنِكَ يا رسولُ الله! إِنَّمَا دَعَوْتُ فُلاَنًا. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي" أخرجه الشيخان (?) والترمذي (?). [صحيح].
قوله: "ولا تكنّوا":
بفتح الكاف وتشديد النون، وعلى حذف أحد التاءين، وهو نهي عن التكني بأبي القاسم.
قال النووي (?): اختلف في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب:
الأول: المنع مطلقاً سواءً كان اسمه محمد أو لا، ثبت عن الشافعي (?)
والثاني: الجواز مطلقاً، ويختص ذلك بحال حياته - صلى الله عليه وسلم - (?).
الثالث: لا يجوز لمن اسمه محمد، ويجوز لغيره.