قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

الرابع: حديث ابن عباس:

4 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "احْتَجَمَ رَسَولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ". أخرجه الخمسة (?) إلا النسائي. [صحيح]

قوله: "احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو صائم، واحتجم وهو محرم". ترجم البخاري (?) له باب الحجامة والقيء للصائم أي: هل يفسدان الصوم، أَوْ لا؟ أَوْ أحدهما يفسده دون الآخر؟

أمَّا الحجامة فالجمهور (?) - أيضاً - على عدم الفطر بها مطلقاً، وعن علي وعطاء، والأوزاعي، وأحمد (?) وإسحاق، وأبي ثور، قالوا: يفطر الحاجم والمحجوم له، وأوجبوا عليهما القضاء، وشذ عطاء فأوجب الكفارة - أيضاً - وقال بقول أحمد من [25 ب] الشافعية (?) ابن خزيمة، وابن المنذر، وابن حبان.

ونقل الترمذي (?) عن الزَّعفراني:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015