أنَّ الشافعي (?) علق القول به على صحة الحديث.
قال ابن عبد البر (?): إنَّ حديث: "أفطر الحاجم والمحجوم" (?) منسوخ (?)؛ لأنَّه جاء في بعض طرق ابن عباس هذا أنَّ ذلك كان في حجة الوداع، وسبق إلى ذلك الشافعي (?)، واعترضه ابن خزيمة (?) بأنَّ في هذا الحديث أنه كان صائماً محرماً.
قال: ولم يكن قط محرماً مقيماً ببلده، وإنما كان محرماً، وهو مسافر، والمسافر (?) إن كان ناوياً للصوم فمضى عليه بعض النهار وهو صائم جاز له الأكل والشرب على الصحيح، فإذا