أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ وَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الفَلَاحَ. قِيلَ: وَمَا الفَلَاحُ؟ قَالَ: السُّحُورُ. أخرجه أصحاب (?) السنن وصححه الترمذي. [صحيح]
"السَّحُورَ" (?) بفتح السين: ما يتسحر به، وبالضم: الفعل نفسه.
7 - وعن عبد الله بن أبي بكر قال: سَمِعْتُ أُبَيَّاً - رضي الله عنه - يَقُولُ: كُنَّا نَنْصَرِفُ فِي رَمَضَانَ فَنَسْتَعْجِلُ الخَدَمَ بِالطَّعَامِ مخافَةَ فَوْتِ السَحُوْرِ. أخرجه مالك (?). [موقوف صحيح]
قوله:
صلاة العيدين عند الشافعي (?) والجمهور (?) سنة مؤكدة، وقال الأصطخري (?): فرض كفاية. وقال أبو حنيفة (?): واجبة.