قوله: "فلم أر صلاة قط أخف منها" ينبغي أن تعد من سننها.
قوله: "أخرجه الستة".
الثالث: حديث (أبي هريرة):
3 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "أَوْصَانِي خَلِيلي - صلى الله عليه وسلم - بثَلَاثٍ: بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلَّ شَهْرٍ، وَرَكعَتَيْ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ".أخرجه الخمسة (?). [صحيح]
قوله: "أوصاني خليلي" هذا لا ينافي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لكن صاحبكم خليل الله" (?) و"أنه - صلى الله عليه وسلم - لو اتخذ خليلاً لاتخذ أبا بكر" (?)؛ لأن هذا إخبار من أبي هريرة أنه اتخذ هو رسول الله خليلاً.
قوله: "بصيام ثلاثة أيام من كل شهر" مطلقة, ويحتمل أنها تقيد بأيام البيض (?) كما ورد التنصيص عليها في غير هذا كما يأتي، وأنه لا يشترط فيها متابعة.
قوله: "وركعتي الضحى" [281 ب] قال على أنها أقل عددها.
قوله: "وأن أوتر قبل أن أرقد" كأنه علم - صلى الله عليه وسلم - منه أنه يشق به الإيتار آخر الليل.
قوله: "أخرجه الخمسة" في "الجامع" (?) نسب هذا اللفظ إلى البخاري ومسلم داود وذكره بألفاظ أُخرى نسبها إلى النسائي فكانوا أربعة؛ الشيخان وأبو داود والنسائي,