قوله: "فاغتسل" ظاهره أنه - صلى الله عليه وسلم - اغتسل في بيتها, ولكنه وقع في "الموطأ" (?) و"مسلم" (?) فيها: (أنها ذهبت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل). ويجمع بينهما (?): بأن ذلك تكرر منه.
قوله: "فصلى ثماني ركعات" قيل: هي صلاة الفتح تعرف بذلك، وكان الأمراء يصلونها إذا افتتحوا بلداً.
قال الطبري (?): صلى سعد بن أبي وقاص حين افتتح المدائن ودخل إيوان كسرى، قال: فصلى فيه صلاة الفتح.
قال (?): وهي ثمان ركعات لا يفصل بينها ولا يصلى فيها بإمام، فبيّن الطبري هذه الصلاة وحقيقتها.
ومن سننها أيضاً: أن لا يجهر فيها بالقراءة، قاله السهيلي.
قلت: والظاهر أن هذه الشرعية لها ما أخذت إلاَّ من صلاته - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح (?)، وهي محتملة، وقد فتح - صلى الله عليه وسلم - خيبر وغيرها وما روي عنه [أنه] (?) صلاها.