مطلقاً، وفي الثاني تقييد النفي بغير المجيء من مغيبه, وفي الثالث الإثبات مطلقاً.

وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب ابن عبد البر (?) وغيره ما اتفق عليه الشيخان [531/ أ] وقالوا: إن عدم رؤيتها [لذلك] (?) لا يستلزم عدم الوقوع، فيقدم من روى عنهُ من الصحابة الأثبات. [280 ب].

وذهب آخرون إلى الجمع، فقال البيهقي (?): أن المراد من قولها: "ما رأيته سبّحها" أي: ما داوم عليها. "وإني لأسبحها" لأداوم عليها.

وقد وسع الكلام في صلاة الضحى في الهدي النبوي (?) وغيره (?).

الثاني: حديث (عبد الرحمن بن أبي ليلى):

2 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: مَا حَدَّثَنَا أَحَدٌ أنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ؛ فَإِنَّهَا قَالَتْ: دَخلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بَيْتِي يَوْمَ الفَتْحِ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، فَلَمْ أَرَ صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ. أخرجه الستة (?). [صحيح]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015