لمن لم يثق من نفسه بقيام آخر الليل، وحديث ابن عمر لمن وثق من نفسه بأنه يقوم آخر الليل، كما يفيده حديث مسلم (?): "من طمع منكم أن يقوم آخر الليل فليوتر من آخره, فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، ومن خاف منكم أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله [262 ب] (?) ".
وهو نص في وجه الجمع.
وعورض حديث ابن عمر في الإيتار بواحدة، بحديث أبي سعيد (?): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن البتيراء أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها" وردّ بأنّ فيه عثمان بن محمد بن ربيعة.
قال عبد الحق في "الأحكام" (?) من جهة ابن عبد البر: أن الغالب على حديث عثمان بن محمد الوهم، وقال ابن القطان (?): حديث عثمان بن محمد بن ربيعة شاذ لا يعرج على روايته.