قوله: "أخرجه الستة، إلا أبا داود، وهذا لفظ مسلم" (?).
قوله: "وفي رواية للبخاري (?) صلاة الليل مثنى مثنى"، أي: اثنتين اثنتين.
ولفظ: "مثنى" غير منصرف للعدل (?) والوصف، ولمسلم (?): "قلت: ما مثنى مثنى؟
قال: أن تسلم من كل اثنتين" وقد قدّمناه.
قوله: "فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك". أي: تفسير ما قبلها من شفع وتراً، وهو مطلق عن التقييد بخشية الصبح [524/ أ].
قال في "فتح الباري" (?): أنه ادعى بعض الحنفية (?) أن هذا - أي: الإيتار بركعة - إنما شرع لمن طرقه الفجر قبل أن يوتر فيكتفي بواحدة، لقوله: "فإذا خشي الصبح".
قال (?): ويحتاج - أي: بعض الحنفية - إلى دليل يعين الثلاث.
قلت: وحديث "من شاء أن يوتر بواحدة فليفعل" دال على جواز (?) الإيتار بها، وإن لم يخش الفجر، ومن أجاز الإيتار بواحدة قال: إن سبق الشفع شرط في الإكمال لا في الصحة.