"الإسبال" (?) بما لا يخفى أنه الحق عند النظار من الرجال، وإن كان فوق ذلك، فهو الذي [455/ أ] توجه إليه النهي عن كفت الثياب.
قالوا: والحكمة (?) في النهي عن ذلك: أنه إذا رفع ثوبه أو شعره عن الأرض؛ فإنه يشبه المتكبرين.
والمراد بالشعر: شعر الرأس.
2 - وفي أخرى: أَنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ - وَاليَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ, وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ، وَلاَ نَكُفَّ الثِّيَابَ وَلاَ الشَّعْرَ". هذا لفظ الشيخين (?). [صحيح]
"الكَفُّ" جمع الثوب باليدين عند الركوع والسجود.
قوله: "الجبهة" يأتي الكلام في الرواية الآتية، التي فيها الزيادة في الإشارة.
قوله: "واليدين" أي: الكفين لئلا يدخل النهي عنه من افتراش السبع والكلب، وقد وقع بلفظ الكفين عند مسلم.
قوله: "والرجلين" في الرواية الثانية الآتية، وأطراف القدمين، وهي معينة للمراد من الرجلين.