والكف (?) [والكفت] (?): الضم، والمراد: ولا يجمع شعره ولا ثيابه، وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة. وإليه جنح الداودي (?).
وبه ترجم البخاري (?) بعض تراجمه ورد ذلك عياض (?)، وقال: إنه خلاف ما عليه الجمهور، وأنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيها. قال (?): واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة، لكن حكى ابن المنذر (?) [35 ب] عن الحسن وجوب الإعادة.
قلت: لا بد من التفصيل، وهو أنه إن زاد الثوب على الكعبين من أي أنواع اللباس، فهو الإسبال الذي ورد النهي عنه مطلقاً، والإخبار بأنه: "ما زاد على الكعبين فهو في النار" (?). والأحاديث (?) فيه كثيرة جداً، فهذا محرم في كل حال، وتبطل به الصلاة، كما قررناه في رسالة