قال: فوجب حمل ما ورد عن الصحابة من أمر الطلاء على ما لا يسكر بعد الطبخ. وقد ثبت عن ابن عباس بسندٍ صحيح: "أن النار لا تحل شيئاً ولا تحرمه" أخرجه النسائي (?) من طريق عطاء عنه.

قلت: ويدل على أنه أباح من ذكر ما ليس بمسكر، قوله: حتى تذهب ريحه وبغيه، وبغيه هو إسكاره، وقد فسره المصنف بأذاه وشدته، وهو إسكاره.

قوله: "عبد الله بن يزيد الخطمي" (?) أقول: وهو بفتح المعجمة وسكون المهملة صحابي صغير ولي لكوفة لابن الزبير.

قوله: "فإن له اثنين ولكم واحد" أقول: فسر الاثنين الثلثان فيما روى عنه قريباً وهي ريحه وبغيُه، وهو إشارة إلى ما أخرجه النسائي (?) في قصة نوح - عليه السلام - عن ابن سيرين قال: سمعت أنس بن مالك يقول: إن نوحاً نازعه الشيطان في عود الكرم، فقال: هذا لي، وقال هذا [297 ب] لي فاصطلحا على أن لنوح ثلثها وللشيطان ثلثيها.

14 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أَنَّه سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ العَصِيرِ، فَقَالَ: اشْرَبْهُ مَا كَانَ طَرِيًّا. قَالَ إِنِّي أطْبُخهُ، وَقِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ. فَقَالَ: أَكُنْتَ شَارِبَهُ قَبْلَ أَنْ تَطْبُخَهُ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ:" فَإِنَّ النَّارَ لاَ تُحِلُّ شَيْئًا قَدْ حُرِّمَ". أخرجه النسائي (?). [موقوف صحيح الإسناد]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015