قال البخاري (?): ورأى عمر (?) وأبو عبيدة (?) ومعاذ شراب الطلاء، أي: رأوا جواز شرب الطلاء إذا طبخ وصار على الثلث، ونقص منه الثلثان. وقد وافق على جواز شربه أمير المؤمنين علي - عليه السلام - كما أخرج النسائي (?) عن الشعبي، قال: كان علي يرزق الناس طلاء يقع فيه الذباب، فلا يستطيع أن يخرج منه، ووافق على ذلك جماعة من الصحابة والتابعين.

قال ابن حزم (?): إنه شاهد من العصير ما إذا طبخ إلى الثلث ينعقد ولا يصير مسكراً أصلاً، ومنه ما إذا طبخ على الربع كذلك، بل ذكر أنه شاهد منه ما يصير دُبّاً خاثراً لا يسكر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015