قوله في حديث ابن عباس: "فإن النار لا تحل شيئاً قد حُرِّم" أقول: قال الحافظ ابن حجر (?): هذا يقيد ما أطلق في الآثار الماضية وهو الذي يطبخ، إنما هو العصير من الطريُّ قبل أن يتخمر، أما لو صار خمراً فطبخ فإن الطبخ لا يحله، ولا يطهره إلا على رأي من يجيز تخليل الخمر. والجمهور على خلافه، وحجتهم الحديث الصحيح عن أنس وأبي طلحة أخرجه مسلم (?)، وأخرج ابن أبي شيبة (?) والنسائي (?) من طريق سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي: "اشربوا العصير ما لم يغل" وعن الحسن البصري: "ما لم يتغير" وهذا قول كثير من السلف أنه إذا بدا فيه التغير يمتنع، وعلامة ذلك أن يأخذ في الغليان وبهذا قال أبو يوسف (?).

وقيل: إذا انتهى غليانه وابتدأ في الهدوِّ بعد الغليان - وقيل: إذا سكن غليانه. وقال أبو حنيفة (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015