قال الخطابي (?): ذهب إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب منهما مسكر جماعة لظاهر الحديث. وهو قول مالك (?)، وأحمد (?)، وإسحاق، وظاهر مذهب الشافعي. وقال القرطبي (?): النهي عن الخليطين ظاهر في التحريم، وهو قول جمهور فقهاء الأمصار (?).
7 - وعن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: قال رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلاَ تَنْبِذُوا الرُّطَبَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعاً، وَلكِنِ انْبِذُوا كُلَّ واحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ" أخرجه مسلم (?) ومالك (?) وأبو داود (?) والنسائي (?). [صحيح]
8 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: "نَهَىَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُخْلَطَ الزَّهْوَ وَالتَّمْرُ ثُمَّ يُشْرَبَ، وَكانَ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ حِينَ حُرِّمَتِ الخَمْرُ". أخرجه مسلم (?) والنسائي (?). [صحيح]