6 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: "نَهَىَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَالبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعاً، وقالَ لاَ: تَنْبِذُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعاً، وَلاَ الرُّطَبَ وَالبُسْرَ جَمِيعاً". أخرجه الخمسة (?). [صحيح]
قوله في حديث جابر: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر جميعاً".
أقول: قال النووي (?): ذهب أصحابنا وغيرهم من العلماء أن سبب النهي عن الخليط أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتد، فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد الإسكار، ويكون قد بلغه.
قال: ومذهب الجمهور (?): أن النهي عن ذلك للتنزيه وإنا يمتنع إذا صار مسكراً ولا تخفى علامته، وقال بعض المالكية (?): [294 ب] هو للتحريم. وعن الشافعي (?) "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخليطين".
فلا يجوز بحال. وعن مالك (?) على ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا.