قلت: وفيه تأمل لاحتمال اللفظ أن يستويا فيما أخذه مطلقاً، ومن أنواع التراجع: أن يكون بين رجلين أربعون شاة، فلكل واحد منهما عشرون، ئم عرف كل واحد منهما عين ماله، فيأخذ مصدق من نصيب أحدهما شاة فيرجع المأخوذ منه على شريكه بقيمة نصف شاة، وفي هذا دليل على أن الخلطة تصح مع تميز [157 ب] أعيان الأموال عند من يقول به.
واعلم أنه لا خلاف في وجوب الصدقة في السائمة، واختلف في المعلوفة والعاملة من إبل وبقر. فقال مالك (?) والليث: فيهما الزكاة سواء رعت الأم أم لا؛ لأنها سائمة في صفتها. والماشية كلها سائمة، ومنعها من الرعي لا يمنع تسميتها سائمة. قال: والدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة" (?) وأنه أخذ من ثلاثين بقرة تبيعاً ومن الأربعين مسنة، ولم يخص سائمة من غيرها. وقال سائر (?) فقهاء الأمصار وأهل الحديث: لا زكاة فيها، وروي عن جماعة من الصحابة ولا مخالف لهم.
قوله: "هرمة ولا ذات عوار" أقول: الهرمة (?) الطاعنة في السن، والعوار بفتح العين المهملة، وقد يضم: المعيب، واختلف في ضبطه، فالأكثر أنه ما يثبت به الرد في البيع.
وقيل: ما يمنع الإجزاء (?) في الأضحية، ويدخل في المعيب المريض، والأصغر سناً بالنسبة إلى أكبر منه سناً.
قوله: "المصدق" أقول: بتخفيف الصاد وتشديد [158 ب] الدال عامل الصدقة الساعي في قبضها.