قال الخطابي (?): كان أبو عبيد (?) يرويه: "إلا أن يشاء المصدق" بفتح الدال يريد صاحب الماشية، وقد خالفه عامة الرواة. وفيه دليل على أن للمصدق الاجتهاد؛ لأن يده كيد المساكين وهو بمنزلة الوكيل لهم.

قوله: "وفي الرقة" أقول: تقدم أنها بكسر الراء الدراهم المضروبة، والهاء عوض عن الواو المحذوفة من الورق بناءً على أن أصلها ورقة.

قوله: "ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليس عنده جذعة، وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً".

أقول: قال الخطابي (?): يحتمل أن الشارع جعل الشاتين أو العشرين درهماً تقديراً في الجبران لئلا يكل الأمر إلى اجتهاد [337/ أ] الساعي، لأنها يأخذها على المياه حيِث لا يقوم غالباً بضبطه شيء ويقع التنازع كالصاع في المصراة، والغرة في الجنين، والله أعلم.

قوله: "أخرجه البخاري (?) وأبو داود (?) والنسائي (?) " قلت: أخرجوه هو بعدة ألفاظ لهم، وروايات جمعها ابن الأثير في "الجامع" (?) والمصنف التقط منها ما ذكر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015