قوله: "ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة" أقول: هو تصريح بمفهوم قوله في أول الحديث: "في كل خمس شاه" أي: لا تجب فيما دونها، وفيه دليل للعمل بمفهوم العدد، وقد يقال: بل التصريح به دليل إنه لا يعمل به.
قوله: "وصدقة الغنم" أي: وبيان فريضتها في سائمتها أي راعيتها.
قوله: "إذا بلغت أربعين" لا دونها كما يأتي التصريح به آخراً. وقوله: "شاة" مبتدأ خبره ما قبله.
قوله: "فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة" ظاهره أنها لا تجب الشاة الرابعة حتى تكون أربع مائة, وهو قول الجمهور، قالوا: وفائدة ذكر الثلاثمائة لبيان النصاب الذي بعده لكون ما قبله مختلفاً، وعن الحسن بن صالح (?) ورواية عن أحمد (?): إذا زادت على الثلاثمائة واحدة وجبت أربع شياه.
قوله: "ولا يجمعَ بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" أقول: يأتي للمصنف تفسير كثير مما هنا، ورأينا عدم الاتكال عليه فنقول: