واستدل به على أنه لا يجب بين العددين شيء غير بنت مخاض، خلافاً لبعض الحنفية (?) فقال: يستأنف الفريضة، ففي كل خمس من الإبل تجب شاة مضافة إلى بنت اللبون (?).

قوله: "فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى" أقول: والغاية داخلة، وإن كانت (إلى) للغاية ولا يدخل ما بعدها في حكم ما قبلها إلا بدليل، فدليله هنا قوله: "وفيما فوق ذلك" [إذ الإشارة] (?) إلى أقرب مذكور وهو الخمس والأربعين، فعلم أن حكمها حكم ما دونها، ومثله ما بعد أي فيما يأتي.

قوله: "حقة" (?) أقول: بكسر المهملة وتشديد القاف جمعها حقاق، وبالكسر والتخفيف.

"وطروقة الفحل" (?) بفتح الطاء أي: مطروقة فعيلة بمعنى مفعولة، كحلوبة بمعنى محلوبة، أي: بلغت أن يطرقها الفحل، وهي التي أتى عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.

قوله: "جذعة" بفتح الجيم والمعجمة، وهي التي أتى عليها أربع ودخلت في الخامسة [155 ب] سميت بذلك لأنها جذعت مقدم أسنانها، أي: أسقطته [336/ أ] وهي غاية أسنان الزكاة، وهي مسماة باعتبار حالها، وما قبلها سمي باعتبار حال أمهاتها.

قوله: "فإذا زادت على عشرين ومائة" أقول: أي: واحدة فصاعدا، وهو قول الجمهور (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015