[154 ب] إخراج الغنم في مثل ذلك، وهو قول مالك (?) وأحمد (?). فلو أخرج بعيراً عن الأربعة والعشرين لم يجزه.
وقال غيرهما: يجزيه إن وقت قيمته بقيمة أربع شياه، قالوا: لأنه إذا كان يجزيه في الخمس والعشرين ففيما دونها أولى، ولأن الأصل أن تجب من جنس المال، وإنما عدل عنه رفقاً بالمالك، فإذا رجع إلى الأصل باختياره أجزأه، ورد بأنه قياس في معرض النص، فهو فاسد الاعتبار، على أنه لا دخل له في هذا الباب.
واستدل بالحديث على أن الخمس مأخوذة عن الجميع، وإن كانت الأربع الزائدة على العشرين وقصاً، وهو قول الشافعي (?) في البويطي، وفي غيره: إنه عفو.
قوله: "فإذا بلغت خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى" أقول: بفتح الميم والمعجمة [مخففة] (?) وآخره معجمة، وهي التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها، والمخاض (?): الحامل التي دخل وقت حملها وإن لم تحمل.
وقوله: "أنثى" بعد قوله: "بنت" تاكيد كقوله: "ابن لبون ذكر".
قوله: "فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون" أقول: إن لم توجد أجزأ عنها ابن لبون ذكر وهو ما دخل في الثالثة، وصارت أمه لبوناً بوضع الحمل.