له الراهن: هو لك إن لم آتك به إلى الأجل. قال (?): وهذا الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يصلح. فلو جاء صاحبه بما فيه بعد الأجل فهو له، وأرى هذا الشرط منفسخاً. وقال الشافعي (?): معناه: لا يستحقه المرتهن إذا ترك الراهن قضاء حقه.
قوله: "لا يغلق الرهن" أقول: مرسل، وقد وصل عن أبي هريرة (?). ومعناه: أن الرهن وثيقة يزيد المرتهن يترك في يده إلى غاية, ثم يكون رجوعه إلى الراهن [140 ب] وليس كالبيع يستغلق فيملك [حتى لا يفك] (?)، وقد فسره بما ترى، وهو في "الجامع" منسوب إلى مالك.
3 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "اشْتَرَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا". أخرجه الشيخان (?) والنسائي (?). [صحيح]
قوله: "في حديث عائشة: من يهودي طعاماً" أقول: اسم اليهودي أبو الشحم (?)، وقيمة الدرع أربعمائة درهم، والطعام ثلاثون (?) صاعاً من شعير، وكان الأجل سنة.