وإنما اشترى - صلى الله عليه وسلم - من يهودي ورهنه درعه دون أصحابه بيان لجواز ذلك، وقيل: لم يكن عند أحدهم طعام فاضل عن حاجته وإنما كان عند اليهودي.
وقيل: لأن الصحابة لا يأخذون رهنه, ولا يقبضون الثمن، فعدل إلى معاملة اليهودي لئلا يضيق على أحد من أصحابه.
هذا وقد أجمع (?) المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معه، لكنه لا يجوز للمسلم أن يبيع من أهل الحرب سلاحاً وآلة حرب، ولا ما يستعينون به في إقامة دينهم، ولا بيع مصحف، ولا عبد مسلم لكافر مطلقاً.
وفي الحديث بيان ما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من التقلل من الدنيا، وجواز الرهن في الحضر، وبه قال الأربعة وكافة العلماء إلا مجاهد (?) وداود؛ فإنما خصاه بالسفر تعلقاً بمفهوم الشرط في الآية, وتعلق الجمهور بهذا الحديث، وهو أقوى من دلالة المفهوم.