وقال الشافعي (?): منفعة الرهن للراهن ونفقته عليه، والمرتهن لا ينتفع بشيء من الرهن خلا الاحتفاظ به للوثيقة.

والحديث دليل على جواز انتفاع المرتهن بالرهن إذا قام بمصلحته، ولو لم يأذن المالك، ومن حمله على الراهن فقد أبعد.

2 - وعن ابن المسيب - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ". أخرجه مالك (?). [ضعيف]

قال (?): وتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم: أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء وفيه فَضْلٌ عما رُهِنَ فيه. فيقول المرتهن: إن لم تأتني بحقي إلى أجل كذا وكذا فهو لي، أو يقول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015