نقص العدد، وكذا إن وقع بغير لفظه مقروناً بالنية، وحجة هذا القول أنه لفظ لا يملكه إلا الزوج فكان طلاقاً ولو كان فسخاً لما جاز على غير الصداق كالإقالة، لكنه يجوز عند الجمهور على ما قل وكثر فدلّ على أنه طلاق هذا كلامهم.

والقول الثاني: أنه فسخ وليس بطلاق، صح (?) ذلك عن ابن عباس وابن الزبير، وروي عن عثمان وعن علي - عليه السلام - وعكرمة وطاووس وهو قول الشافعي (?) في القديم، وذكره في "أحكام القرآن" (?) من الجديد [384 ب] وهو مشهور مذهب أحمد (?) وقوّيناه في "منحة الغفار (?) حاشية ضوء النهار".

والقول الثالث: إذا لم ينويه الطلاق لا يقع به فرقة أصلاً وقد استدل بعضهم بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وطلقها تطليقة" على أن الخلع ليس بطلاق.

وقال الحافظ ابن حجر (?): [إنه] (?) ليس في الحديث ما يثبته ولا ما ينفيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015