[قال] (?): فإن قوله "طلقها" يحتمل على ذلك فيكون طلاقاً صريحاً على عوض وليس البحث فيه، إنما الاختلاف فيما إذا وقع لفظ الخلع أو ما في حكمه من غير تعرض لطلاق بصراحة ولا كناية هل يكون الخلع [طلاقاً أو فسخاً] (?).
ثم قال: وفي معظم الروايات وقع تسميته خلعاً، ففي رواية معمر عن ابن عباس "أنها اختلعت من زوجها" أخرجه أبو داود (?) والترمذي (?).
3 - وعن نافع عن مولاة لصفية - رضي الله عنها -: أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا فَلَمْ يُنْكِر ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما -. أخرجه مالك (?). [موقوف ضعيف].
قوله: "وعن نافع عن مولاة لصفية" هي صفية بنت أبي عبيد زوج عبد الله بن عمر، وأخت المختار أدركت النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يصح لها منه سماع.
"أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك ابن عمر" ففيه دليل على جواز أخذ الرجل زيادة على المهر الذي أعطاها إياه، وهي مسألة خلاف بين العلماء من الصحابة وغيرهم.