فاقتضى رأيهم أن يجعلوه كحدّ القذف، وقد أجيب بأنهم لم يتجاوزوا الأربعين التي وردت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - من طرق كثيرة، ولكنهم زادوا عليها تعزيزاً لا حداً.

قوله: "أخف الحدود" بنصب أخف، أي [اجلده أخف الحدود] (?) وقوله "ثمانون" خبر مبتدأ محذوف، أي: هو وذلك حد القذف، كما في نص القرآن، وكأنه يريد عبد الرحمن إلحاق حد الخمر بحد القذف، ولا أدري بأي جامع ذلك؟

ثم إنه قياس في الحدود وفيه خلاف كثير، قال النووي في "شرح مسلم" (?): هكذا في مسلم (?)، وغيره أن عبد الرحمن هو الذي أشار بهذا.

وفي "الموطأ" وغيره: أنه علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وكلاهما (?) صحيح وأشارا جميعاً.

ولعل عبد الرحمن هو الذي بدر بهذا القول فوافقه علي وغيره فنسب ذلك في رواية إلى عبد الرحمن لسبقه، ونسب في رواية إلى علي لفضيلته وكثرة علمه ورجاحته على عبد الرحمن - رضي الله عنهم - أجمعين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015