2 - وَعَنْ ثَوْرِ بْنِ [زَيْدٍ] (?) الدِّيلِىِّ: أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - اسْتَشَارَ فِي حَدِّ الخَمْرِ، فَقَالَ لَهُ عَليُّ: أَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً، فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى. فَجَلَدَ عُمَرُ - رضي الله عنه - فِي حَدِّ الخَمْرِ. أخرجه مالك (?). [موقوف ضعيف].

قوله: "في حديث ثور بن يزيد فإنه إذا شرب سكر [226/ أ] وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى".

تمامه في "الاستذكار" (?) "وعلى المفتري ثمانون جلدة"، كأنه قياس افترى في تقدير: إذا سكر افترى، والافتراء هو الكذب، وهو يجري في كل خبر فيصير من افترائه: أن زيداً سرق أو قتل أو نهب المال أو قذف المحصنات، فما وجه قصر الافتراء [281 ب]. على القذف بخصوصه حتى يلحق به في حده, ثم هذا أمر فرضي أنه إذا سكر افترى، فإنه قد يسكر ولا يفتري، فكيف يجعل حد الفرية محققاً بأمر مفروض، ثم إنه إذا افترى الفرية الخاصة بالقذف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015